الأحد, 26 نيسان/أبريل 2009 12:49
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي للجمعية الأردنية للتصوير
المادة (1):-
يسمى هذا النظام (النظام المعدل لنظام الجمعية الأردنية للتصوير) والمعدل وفق نص المادة (32) من النظام الأصلي، ويعمل به بعد إقراره من الهيئة العامة وموافقة الوزير عليه.
المادة (2):-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة غير ذلك.
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزيــر : وزير الثقافة
القانون : قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته او أي قانون يحل محله.
الجمعية: الجمعية الأردنية للتصوير ويشار إليها فيما بعد بـ ("الجمعية").
التصوير: الرسم بالضوء وبأية أطوال مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي على أية مادة حساسة للضوء أو الموجة الكهرومغناطيسية مثل الورق والأشرطة الجيلاتينية والشرائح الرقمية بأنواعها وأية مادة أخرى يتوصل إليها العلم الحديث.
الرئـــيس : رئيس الجمعية
نائب الرئيس: نائب رئيس الجمعية والذي ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويتمتع بجميع الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب هذا النظام.
العضـــــو: كل شخص طبيعي تنطبق عليه شروط العضوية في هذا النظام ويتم قبوله كعضو مؤازر وللهيئة الادارية أن تحوله إلى عضو عامل بعد فترة لا تقل عن ستة أشهر من قبول عضويته.
العضو الفخري: كل من قدم خدمات متميزة للجمعية أو المجتمع ورأت الهيئة الإدارية منحة العضوية الفخرية ويحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة ولكن لا يحق له الانتخاب والترشيح، ولا يلزم بدفع اشتراك وانتساب إلى الجمعية.
العضو المؤازر: كل من ينتسب إلى الجمعية من غير حاملي الجنسية الأردنية أومن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، ويحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة ولكن لا يحق له التصويت أو الانتخاب أو الترشيح.
الهيئة العامــة: مجموعة الأعضاء المسجلين في الجمعية وفق أحكام هذا النظام.
الهيئة الإدارية: الهيئة الإدارية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
اللجنـــــــــــــة: أي لجنة تشكلها الهيئة الادارية وفق أحكام هذا النظام للقيام بمهمات معينة.
المادة (3):-
أ- تتمتع الجمعية بالشخصيه الاعتبارية ولها حق التقاضي والقيام بأي عمل يجيز لها القانون القيام به .
ب- يكون مقر الجمعية في عمان ، ويجوز لها فتح فروع داخل المملكة بموافقة الهيئة العامة بعد تنسيب الهيئة الادارية.
المادة (4):-
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:-
1- رعاية التصوير في الأردن والعمل على ازدهاره.
2- نشر ثقافة الصورة من خلال تعزيز ورفع قدرات وتدريب أعضاء الجمعية والمهتمين.
3- الاهتمام بالبيئة الأردنية واعتبارها عنصراً رئيسياً في مجالات التصوير دعماً لها ومحافظة عليها.
4- المساهمة في توثيق المواقع الأثرية والسياحية والدينية للمحافظة على الارث الوطني وابراز الهوية الوطنية لهذه المواقع بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
5- تقديم الاستشارات والمساعدة الفنية في مجال التصوير للمؤسسات الرسمية والخاصة.
6- تمثيل الأردن في المناسبات ذات العلاقة بالتصوير التي يتم تنظيمها في الأردن والخارج.
7- توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الجمعية والمؤسسات المشابهة في الوطن العربي والعالم.
8- العمل على استقطاب المهتمين والهواة والمحترفين في مجال التصوير كأعضاء في الجمعية.
المادة (5): -
1- ليس للجمعية أي أهداف سياسية أو اقليمية أو طائفية أو دينية.
2- الجمعية ليست جمعية ربحية.
المادة (6):-
تمارس الجمعية نشاطها لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :
1- التدريس والتدريب المنتظم والموسمي حسب برنامج ومناهج تعد لهذه الغاية ضمن الأنظمة والتعليمات المرعية.
2- النشر من خلال المطبوعات والكتب والدوريات والمواقع الالكترونية والمعارض.
3- اقامة الندوات والمحاضرات و ورشات العمل وحلقات البحث والدورات القصيرة المتخصصة والرحلات العلمية والتطبيقية.
4- الاتصال المباشر أو من خلال الوسائل المطبوعة والالكترونية مع المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي.
5- اي وسائل أخرى متاحة أو تتطلبها طبيعة العمل.
الفصل الثاني
العضوية
المادة (7-):
* يشترط في من تقدم بالانتساب للجمعية كعضو عامل :
1- أن يكون أردني الجنسية وأتم الثامنة عشرة من عمره.
2 - أن يلتزم بأهداف الجمعية.
3- أن يزكي طلبة عضوان عاملان من أعضاء الجمعية
4- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
5- أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي.
6- أية شروط خاصة تنسب بها الهيئة الإدارية وتقرها الهيئة العامة.
المادة (8): -
أ- يقدم طلب الانتساب على النموذج الذي تعده الهيئة الإدارية ، ولها قبوله أو رفضه خلال(30) يوماً مسبباً من تاريخ تقديمه لها.
ب- بعد موافقة الهيئة الإدارية على طلب الانتساب يمنح العضو بطاقة عضوية كعضو مؤازر بعد تسديده رسوم الانتساب المحددة في هذا النظام.
المادة (9):-
أ- للهيئة الإدارية أن تمنح عضوية فخرية للأشخاص الذين يقدمون خدمات جليلة للجمعية على ألا يكون عضواً مؤازراً أو عاملاً.
ب- لا يحق للأعضاء الفخريين والأعضاء المؤازرين ترشيح أنفسهم للهيئة الإدارية أو التصويت في الانتخابات.
المادة (10):-
أ. فقدان العضوية: يفقد أي من أعضاء الجمعية عضويته في الحالات التالية :-
1 - الاستقالة الخطية المقدمة للهيئة الإدارية من تاريخ الموافقة عليها.
2- إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله لأن يكون عضوا عاملاً في الجمعية وفق أحكام النظام.
3- إذا تخلف عن تسديد التزاماته المالية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على استحقاقها وبعد الانذار على عنوانه المصرح به للجمعية وبموجب قرار من الهيئة الادارية.
4- الوفاة.
ب . الفصل من العضوية: للهيئة الإدارية الحق في فصل أي عضو من أعضاء الجمعية بالأغلبية المطلقة وبتصويت علني أو سري في الحالات التالية :-
1- ثبوت مخالفة العضو اي بند من بنود العضوية مخالفة صريحة.
2- ثبوت إساءته لسمعة ( الجمعية) وأحكام هذا النظام.
3- إذ ارتكب أي فعل من شأنه أن يلحق بـ الجمعية ضررا جسيماً، ماديا أو أدبيا.
ج . تجميد العضوية : في حال تقدم العضو بطلب خطي للهيئة الادارية بتجميد عضويته على الا تحسب فترة التجميد من سنوات عضويته.
د . إعادة العضوية: 1) يحق للعضو الذي فقد عضويته في الجمعية بسبب الاستقالة أو بسبب عدم تسديده التزاماته المالية أن يتقدم بطلب جديد للهيئة الإدارية .
2) لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
هـ- التحقيق مع الأعضاء: تشكل الهيئة الإدارية لجنة محايدة للتحقيق مع أي عضو يقوم بارتكاب أي مخالفة أو فعل مخالف لهذا النظام أو للأنظمة والقوانين المرعية بناء على شكوى خطية مقدمة للهيئة الادارية،أوتشكل لجنة دائمة لهذه الغاية وللجنة الحق وبعد التحقيق مع العضو المشتكى عليه والتوصية للهيئة الادارية اتخاذ القرار المناسب بتوبيخ العضو المشتكى عليه أو توجيه تنبيه شفهي أو خطي له أو إنذاراه أو فصله ويحق للجنة إحالة العضو، إذا ثبت أن فعله يشكل جريمة يعاقب عليه القانون، للجهة الأمنية أو القضائية المختصة ويكون قرار اللجنة في أي من القرارات أعلاه قطعياً.
المادة (11):-
أ.حقوق الأعضاء :
يحق لعضو الجمعية العامل :
1- أن يكون ناخبا أو منتخبا.
2- صوت واحد يمنحه أو يحجبه في إجتماعات الهيئة العامة .
3- أن يستفيد من مرافق الجمعية ومن التسهيلات والمساعدات التي تمنحها الجمعية لأعضائها .
4- أن يمارس هواية أو حرفة التصوير بحرية تامة دون أي عائق أو مانع في حدود القوانين والأنظمة النافذة في المملكة .
ب. واجبات الأعضاء: يتوجب على العضو:
1- أن يلتزم بأهداف الجمعية ويعمل على تحقيقها.
2- أن يتقيد بالقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية.
3- أن يسدد جميع التزاماته المالية في الوقت المحدد في هذا النظام.
4- أن يعلم الهيئة الإدارية بعنوانه وكل تغيير يطرأ على ذلك ووسيلة الاتصال به .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
المادة (12):-
1- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المسددين لالتزاماتهم المالية وفقاً لأحكام هذا النظام قبل موعد الاجتماع السنوي للهيئة العامة بثلاثون يوماً.
2- تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية.
3- يبلغ الأعضاء برسالة نصية عن موعد ومكان إجتماعات الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل ويبلغ عن محضر الاجتماع على موقع الجمعية الالكتروني ولوحة الاعلانات في الجمعية .
4- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة (النصف + 1 من الحضور ) لأعضاء الهيئة العامة.
5- في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول تدعى الهيئة العامة إلى عقد جلسة ثانية بعد سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على أن يتم تبليغ الأعضاء بالموعد الجديد ويكون الإجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور.
6- للهيئة العامة عقد اجتماع أو أكثر غير عادي خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية أو بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة ويدرج في الدعوة الأمور التي يطلب إلى الهيئة العامة مناقشتها في الاجتماع غير العادي في الدعوة التي توجه إلى أعضائها ولا يجوز عرض أو مناقشة أي أمر أخر في هذا الاجتماع وفي حالة طلب عقد الاجتماع بناء على طلب ثلث أعضاء الهيئة العامة فيجب على الهيئة الإدارية الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
7. تعد الهيئة الإدارية كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة.
8. يرأس اجتماع الهيئة العامة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه .
9. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية المطلقة (النصف+1 من الحضور) .
10- يبلغ الوزير خطيا عن مكان وموعد أي اجتماع للهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ عقده مرفقا به جدول الأعمال.
المادة (13):-
أ- تتولى الهيئة العامة الصلاحيات والمهام التالية في اجتماع الهيئة العامة العادي:
1. مناقشة التقرير السنوي لنشاط الجمعية المقدم من قبل الهيئة الإدارية خلال السنة .
2. الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات القانوني ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحسابات المالية للسنة المالية المنتهية .
3. انتخاب الهيئة الإدارية (في نهاية الدورة).
4. النظر في أية مواضيع تقررها الهيئة الإدارية في الدعوة إلى الاجتماع .
5. النظر في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامة والتي ترد إلى الهيئة الإدارية خطيا قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.
6. أية مسألة أخرى تعرضها الهيئة الإدارية على الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على عرضها.
ب- تدون الهيئة العامة قراراتها المتخذة في اجتماعها العادي والغير العادي ويوقع عليها الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الجلسة أسماء الحضور والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
ج- على الجمعية أن تودع لدى الوزارة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها.
المادة (14):- لا يجوز الترشيح أو الانتخاب غيابيا أو بالوكالة .
المادة (15):- يجري التصويت على مشاريع القرارات برفع الأيدي و يجوز للأعضاء إقتراح على أن يكون التصويت على بعض القرارات سريا .
المادة (16):-
تقدم الهيئة الإدارية استقالتها بعد الانتهاء من جدول الأعمال وعلى أن يسبق ذلك انتخاب لجنة من ثلاثة أعضاء احدهم رئيسا تتولى الإشراف على الانتخابات بالإضافة لمندوب الوزارة.
الفصل الرابع
الهيئة الإدارية
المادة (17):-
تنتخب الهيئة العامة هيئة إدارية تتولى إدارة الجمعية مكونه من خمسة أعضاء ولمدة سنتين.
وتتألف الهيئة الإدارية من الأعضاء التاليين:
1- الرئيس
2- نائب الرئيس
3- أمين الصندوق
4- أمين السر
5- عضــــو
المادة (18):-
يشترط فيمن يرشح عضوا للهيئة الإدارية أن يكون :-
1- من الأعضاء العاملين في الهيئة العامة .
2- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين عاماً.
3- قد مضى على اكتساب العضوية الكاملة مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات لعضو الهيئة الادارية وللرئيس خمسة سنوات).
4- قد سدد التزاماته المالية قبل اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً.
المادة (19):-
1- يبدأ الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لموعد اجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب الهيئة الإدارية، وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد، ولا يجوز لعضو الهيئة العامة ترشيح نفسه لمنصب الرئيس والهيئة الإدارية معاً.
2- يقدم طلب الترشيح إلى أمين سر الهيئة الإدارية، وتعلن أسماء المرشحين على لوحة إعلانات الجمعية بعد تدقيق طلبات الترشيح ومدى مطابقتها مع القانون وهذا النظام وتوافر الشروط المقررة.
3- تختار الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
4- ينتخب الرئيس والأعضاء للهيئة الإدارية الأربعة في اجتماع للهيئة العامة من قبل الأعضاء وبموجب بطاقات الانتخاب بطريقة الاقتراع السري.
5- تكون الانتخابات على ورقة واحدة للرئيس والهيئة الإدارية وتكون الورقة موقعة من رئيس لجنة الانتخابات ومندوب الوزارة ومختومة بختم الجمعية.
6- تسلم البطاقات الخاصة بالاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الكشف المسجل فيه أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والمرسل نسخة منه للوزير وتقوم لجنة الأشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب.
7- يخصص صندوق مميز لوضع البطاقة الخاصة بالانتخاب فيه.
8- يجرى فرز الأصوات بصورة علنية من قبل اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب وبحضور مندوب الوزارة وتعلن أسماء الفائزين من قبل مندوب الوزارة.
9- في حالة تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار الفائزين إما رضائيا آو بالقرعة من قبل اللجنة شريطة موافقة المرشحين أو باعادة الانتخاب.
10- إذا لم يتقدم لعضوية الهيئة الإدارية إلا (5) مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية، وإذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد اجتماعها العادي إكمال ذلك العدد بانتخابهم من أعضائها وفقاً لأحكام هذه النظام.
المادة (20):-
أ. يرأس اجتماع الهيئة الإدارية الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بالأغلبية
ب. تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة كل (شهر) على الأقل في اجتماع عادي ويجوز للرئيس أن يدعو إلى اجتماع الهيئة الإدارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
ج. تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا استقال أكثر من نصف أعضائها عندئذ تدعو الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب هيئة إدارية جديدة في مدة أقصاها شهرا وأدناها أسبوعان على أن يتم العلم بالاستقالة والاجتماع من قبل الأعضاء كما ينص النظام الأساسي وبموافقة الوزير، واثبات هذا
الأمر في محضر الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار قبول الاستقالات على أن تتولى الهيئة الإدارية المستقيلة تسيير أعمال الجمعية لحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
د. تجمد العضوية الإدارية عن عضو الهيئة الإدارية إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر, كما يفقد عضويته في الهيئة الإدارية إذا تغيب عن (6) اجتماعات غير متتالية دون أسباب تقبلها الهيئة الإدارية.
هـ. في حالة استقالة أو زوال العضوية عن أي من أعضاء الهيئة الإدارية يحل محله العضو الذي يليه في ترتيب عدد الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين نتيجة الاقتراع الذي تم بموجبه انتخاب الهيئة الإدارية وفي حالة عدم وجود الاحتياط تجري الانتخابات التكميلية في اجتماع الهيئة العامة، إذا كانت المدة المتبقية للهيئة الإدارية أكثر من ربع مدة دورتها، شريطة عدم الإخلال بالنصاب القانوني للهيئة الإدارية.
المادة (21):-
تكون مهام أعضاء الهيئة الإدارية على الوجه التالي:-
أ. الرئيس
هو رئيس الجمعية ورئيس الهيئة الإدارية وممثلها القانوني لدى الغير ويمثل الجمعية أمام الهيئات أو المؤسسات الرسمية والشعبية التي يدعى لها وله أن ينيب عنه من يشاء من أعضاء الهيئة الإدارية لذلك ويرأس اجتماعاتها ويكلف أمين السر بدعوة الهيئة العامة للاجتماع ويوقع على السندات المالية إلى جانب أمين الصندوق وعلى بطاقة العضوية للأعضاء وفي مخاطبة الجهات الرسمية وغير الرسمية ويقوم بالتوقيع على محاضر اجتماعات الهيئة العامة ويمثل الجمعية أمام المحاكم المختصة. يقوم بالتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الجمعية كما يقوم إلى جانب أمين الصندوق بالتوقيع أمام البنوك لفتح الحسابات والتوقيع على الشيكات والسحب من الحسابات والإيداع وطلب الحوالات وجميع الأعمال البنكية اللازمة لذلك ، ويلتزم الرئيس بمساعدة أي من الأعضاء
وبالطرق المتاحة وإجراء الاتصالات اللازمة في حالة تعرضهم لأي إشكال أثناء قيامهم بالتصوير طالما أن العضو لم يكن مخالف لأي من القوانين والأنظمة المرعية.
ب. نائب الرئيس
ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهامه كلها طيلة مدة غيابه ويتولى القيام بأية مهام تكلفه بها الهيئة الإدارية كما يقوم بمهام أمين الصندوق في حال غيابة.
ج. أمين السر
1- يحفظ الوثائق والسجلات والأختام الخاصة بالجمعية.
2- ينظم محاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية ومحاضر الهيئة العامة.
3- يكون مسؤولاً عن موجودات الجمعية إذا لم تنط هذه المهمة بمسؤول آخر.
4- يدعو إلى اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الإدارية بتكليف من الرئيس.
5- إعداد وتقديم التقرير السنوي عن أعمال الجمعية وعرضه على الهيئة الإدارية لإقراره قبل شهر على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة العادي.
6- استلام طلبات الترشيح الخاصة بعضوية الهيئة الإدارية وتدقيقها والتأكد من مطابقتها لشروط الترشيح المقررة ولإحكام القانون وأحكام هذا النظام.
د. أمين الصندوق
1- يحتفظ بالسجلات المالية والحسابات وسندات القبض والصرف وينظمها ويوقع على سندات الصرف إلى جانب توقيع الرئيس.
2- يعد التقارير المالية المقدمة للهيئة الإدارية والهيئة العامة.
3- يقوم بجمع رسوم الانتساب والإشتراك من الأعضاء وإيرادات النشاطات التي تقيمها الجمعية.
4- يقبض التبرعات التي توافق عليها الهيئة الإدارية.
5- أية مهام أخرى تكلفه بها الهيئة الإدارية.
6- لا يجوز أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية إلا حسب ما تقرره الهيئة الإدارية.
الفصل الخامس
الأحكام الماليـــة
المادة (22):-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر (كانون الثاني) وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر(كانون الأول) من السنة نفسها.
المادة (23):-
تتألف الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-
1- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراكات السنوية ورسوم هوية العضوية.
2- الهبات والتبرعات التي ترد الجمعية وتوافق الهيئة الإدارية على قبولها على أن لا تكون مشروطة, ولا يجوز قبول التبرعات الخارجية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
3- إيرادات النشاطات التي تقيمها الجمعية.
4- أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع أحكام القانون ويوافق عليها الوزير.
المادة (24):-
أ- رسوم الانتساب المقررة لكل عضو مبلغ (عشرة دنانير) وخمسة دنانير للطالب ويدفع المبلغ مرة واحدة.
ب- رسوم الاشتراكات السنوي لكل عضو (خمسة عشرة دينار) وسبعة دنانير ونصف للطالب تدفع سنوياً.
ج- الرسوم تشمل اصدار بطاقة هوية.
د- يتم تعديل رسم الانتساب أو الاشتراك بموافقة أغلبية الهيئة العامة.
هـ الرسوم المدفوعة غير مستردة بأي حال من الأحوال.
المادة (25):-
1- تودع أموال الجمعية لدى بنك محلي مرخص تعينه الهيئة الإدارية وتخاطب الوزارة بشأنه.
2- لا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في صندوق الجمعية بأكثر من (ثلاثمائة) دينار نقداً بصفة سلفه مستديمة للصرف منها في حالات الطوارئ.
المادة (26-):
تعين الهيئة الإدارية مدقق حسابات قانوني يقوم بتدقيق حسابات الجمعية ويصادق على التقرير المالي السنوي المقدم للهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية , ويحضر اجتماعها للإجابة عن أية استفسارات تتعلق بالتقرير المالي.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة (27):-
للجمعية حق امتلاك واستئجار العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام قانون تصرف ألأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم (61) لسنة 1953 وبموافقة الوزير.
المادة (28):-
الهيئة العامة هي السلطة العليا التي يحق لها إجراء تعديل في النظام الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمسددين التزاماتهم المالية وبموافقة الوزير.
المادة (29):-
تحل الجمعية بقرار خطي تتخذه الهيئة العامة في اجتماع غير عادي على ألا يقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن (الثلثين) من الأعضاء العاملين في الجمعية.
المادة (30):-
أ. في حالة حل الجمعية فإن جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة تؤول إلى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة موافقة الوزير على تلك الجهة.
ب. في حال حل الجمعية من قبل الوزارة وفق أحكام القانون يتم تشكيل لجنة تتولى حصر موجودات الهيئة والتنسيب للوزير بالجهة التي يمكن أن تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة و بعد تسديد كافة الالتزامات المترتبة على الجمعية.
المادة (31):-
إذا كلف أي عضو من الأعضاء بأي عمل أو مهمة من قبل الهيئة الإدارية خارج المملكة تصرف له مكافأة مالية ومياومات السفر التي تقررها الهيئة الإدارية شريطة أن لا تكون أي جهة أخرى قد تولت صرف تلك المياومات.
المادة (32):-
تضع الهيئة الإدارية التعليمات الداخلية لتنفيذ أحكام هذا النظام ولضمان حسن سير العمل شريطة أن لا تتعارض هذه التعليمات مع أحكام القانون وهذا النظام.
المادة (33):-
تضع الهيئة الإدارية اللوائح والتعليمات الداخلية اللازمة لعمل الفروع واللجان على أن يجري مصادقتها من قبل الهيئة العامة.
المادة (34):-
تبقى الهيئة الإدارية المستقيلة مسؤولة قانونياً عن موجودات الجمعية حتى يجري تسليمها وفق محضر رسمي للهيئة المنتخبة في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ الانتخاب.
المادة (35):-
المسؤولية القانونية للهيئة الإدارية تقع على كافة أعضائها بالتضامن.
